Saturday, October 29, 2016

رأى الأزهر الشريف حول الحجاب

حسم الأزهر الشريف الجدل حول الدعوات التي انطلقت في مصر مطالبة بعمل مليونيات لخلع الحجاب، وأكد أن الحجاب من الأمور الشرعية التي لا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتاً ودلالة، مضيفا أن المطالبة بخلع الحجاب والتظاهر من دونه تدخل سافر واعتداء صارخ على حرية وكرامة المسلمة .
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر في تصريحات خاصة لـ" العربية.نت" إنه لا يحق لأي أحد أن يطوع الدين لهواه أو أن يغير أحكامه التي لا تعجبه ويدعي أن ما اخترعه من أحكام ما أنزل الله بها من سلطان هي الأحكام التي لا ينبغي القول بغيرها، موضحا أنه للأسف الشديد حدث هذا في زماننا بالفعل، فلم يكتف أحدهم بإطلاق دعوة لخلع الحجاب والتظاهر من دونه للتخلص من قهر الآباء وغيرهم من الأولياء، الذين يفرضون عليهن الحجاب فرضا، وإنما نصب من نفسه فقيها يصحح للفقهاء خطأ اعتقادهم وخلطهم بين الحجاب الذي هو مجرد عادة اجتماعية عنده وبين فرائض الإسلام.
وأكد وكيل الأزهر أن مسألة الحجاب من بديهيات ومسلمات الأمور الشرعية التي لا تحتاج ولا تقبل الاجتهاد لحسمها بالنصوص القطعية ثبوتا ودلالة، وخلاصة الأمر فيها أن الحجاب فرض على كل من بلغت سن التكليف، لقوله تعالى: "وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيبوهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" صدق الله العظيم، فحكمه من الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور، وعليه فإذا التزمت المسلمة بفرائض دينها ومنها الحجاب فإن مطالبتها بتركه والتظاهر من دونه يعد تدخلا سافرا واعتداء صارخا على حرية وكرامة المسلمة، فضلا عن إثم صاحبه، فكما لا يجوز لإنسان أن يطلب من المرأة ترك الصلاة أو الصيام أو الحج، فإنه كذلك لا يجوز له مطالبتها بترك الحق الذي ارتضته وآمنت به من تلقاء نفسها.
وأكد وكيل الأزهر أن المتابع لتلك الدعوات يدرك جيدا أن هناك فكرا قديما جديدا يحاول الهجوم على الأحكام الشرعية تحت دعاوى ما أنزل الله بها من سلطان تتستر في ظاهرها بالحرية، مشددا على ضرورة مواجهة تلك الدعوات وتفنيدها، وبيان حكم الشرع فيها لوأدها حفاظا على هوية المجتمع وقيمه.
وأشار د. عباس شومان إلى أن الإسلام حقق توازنا لم ولن تصل إليه كافة التشريعات والمواثيق الإنسانية الحديثة، فيما يتعلق بحقوق المرأة بصفة عامة وقد حظيت قضية تفعيل دور المرأة في المجتمع باهتمام بالغ في الشريعة الإسلامية، والجميع الآن يدرك أن التشريعات الإسلامية الخاصة بالمرأة أصبحت ضرورة استراتيجية تمليها وتقتضيها متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن، ولا يمكن أن يتأتى ذلك في ظل وجود مثل هذه الدعوات والأفكار التي تحاول أن تعود بنا إلى الوراء.
الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر أكدت لـ "العربية.نت" أن الحجاب فريضة إسلامية متى بلغت المرأة سن المحيض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء بنت أبي بكر يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يصح أن يرى منها غير هذا وذاك وأشار إلى الوجه والكفين.
وقالت إن المتطرفين في أقصى اليمين يحاولون فرض التزمت والتشدد على المرأة واختزالها في زوايا معينة وهي المتعة والإنجاب فيما يأتي الآن المتطرفون في أقصي اليسار ويطالبونها بالتحرر مما أمرها الله به مطالبة الجميع بعدم فرض وصايتهم على المرأة وتركها تمارس حقها في الاختيار والعبادة، لأنه في النهاية سيحاسب الجميع أمام الله على ما اقترفته يداه في الدنيا .
وكانت مصر قد شهدت جدلا طوال الأيام الماضية بعد انطلاق دعوة لكاتب صحافي دعا فيها لمليونية في الأول من مايو لخلع الحجاب وطالب فيها النساء والفتيات بالنزول لميدان التحرير للمطالبة بحقهن في ذلك.

بيان الحكم الشرعي في الحجاب هل هو فرض في الشريعة الإسلامية أم لا ؟

إن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف ، وهو السن الذي ترى فيه الأنثى الحيض ، وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، فالكتاب : قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ) (الأحزاب 059) وقال تعالى في سورة النور : (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) (النور 031) . وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم : " يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا . وأشار إلى وجهه وكفيه " رواه أبو داود .
وهذا إجماع المسلمين سلفاً وخلفاً ، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة ، وهذا لا يعد من ومن قبيل الفرض اللازم الذي هو جزء من الدين . 
ومما سبق يعلم الجواب عما جاء بالسؤال 
والله سبحانه وتعالى أعلم .
المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم - بعد الإيمان بالله واليوم الآخر- على رعاية الفضيلة والعفاف والتصون في العلاقة بين الرجل والمرأة، ومقاومة الإباحية والتحلل والانطلاق وراء الشهوات .
وقد قام التشريع الإسلامي في هذا الجانب على سد الذرائع إلى الفساد، وإغلاق الأبواب التي تهب منها رياح الفتنة كالخلوة والتبرج، كما قام على اليسر ودفع الحرج والعنت بإباحة ما لا بد من إباحته استجابة لضرورات الحياة، وحاجات التعامل بين الناس كإبداء الزينة الظاهرة للمرأة. مع أمر الرجال والنساء جميعا بالغض من الأبصار، وحفظ الفروج: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم)، (وقل للمؤمنات أن يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن، ولا يبدين من زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن.(.

وقد روى المفسرون عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) ، قال: الكف والخاتم والوجه، وعن ابن عمر: الوجه والكفان، وعن أنس: الكف والخاتم، قال ابن حزم: وكل هذا عنهم في غاية الصحة، وكذلك عن عائشة وغيرها من التابعين.
وتبعا للاختلاف في تفسير (ما ظهر منها) اختلف الأئمة في تحديد عورة المرأة اختلافا حكاه الشوكاني في "نيل الأوطار"، فمنهم من قال: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد أقواله، وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه، ومالك. ومنهم من قال: ما عدا الوجه والكفين والقدمين والخلخال. وإلى ذلك ذهب القاسم في قول، وأبو حنيفة في رواية عنه، والثوري، وأبو العباس.
وقيل: بل جميعها إلا الوجه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود.

الوجه ليس بعور:
ولم يقل أحد بأن الوجه عورة إلا في رواية عن أحمد -وهو غير المعروف عنه- وإلا ما ذهب إليه بعض الشافعية.
والذي تدل عليه النصوص والآثار، أن الوجه والكفين ليسا بعورة، وهو ما روي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتابعين والأئمة، واستدل ابن حزم -وهو ظاهري يتمسك بحرفية النصوص- بقوله تعالى: (وليضربن بخمرهن) على إباحة كشف الوجه، حيث أمر بضرب الخمر على الجيوب لا على الوجوه، كما استدل بحديث البخاري عن ابن عباس أنه شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء، ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن. قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه -أي المال- في ثوب بلال. قال: فهذا ابن عباس بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أيديهن، فصح أن اليد من المرأة ليست بعورة.

وروى الشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس، أن امرأة من خثعم، استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: أن الفضل إلى الشق الآخر، وفي بعض ألفاظ الحديث "فلوى صلى الله عليه وسلم عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "أرأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما" وفي رواية: فلم آمن عليهما الفتنة ".

وقد استنبط بعض المحدثين والفقهاء من هذا الحديث: جواز النظر عند أمن الفتنة حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بتغطية وجهها، ولو كان وجهها مغطى، ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء، وقالوا: لو لم يفهم العباس أن النظر جائز ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن فهمه صحيحا ما أقره النبي عليه.

وهذا بعد نزول آية الحجاب قطعا، لأنه في حجة الوداع سنة عشر، والآية نزلت سنة خمس.


وبناء على ما سبق يكون اللباس الشرعي هو الذي يجمع الأوصاف التالية: ـ
أولا:أن يغطي جميع الجسم عدا ما استثناه القرآن الكريم في قوله(إلا ما ظهر منها) وأرجح الأقوال في تفسير ذلك أنه الوجه والكفان -كما سبق ذكره -.

ثانيا:ألا يشف الثوب ويصف ما تحته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها. ومعنى "كاسيات عاريات" أن ثيابهن لا تؤدي وظيفة الستر، فتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها. دخلت نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها وعليهن ثياب رقاق فقالت عائشة: "إن كنتن مؤمنات، فليس هذا بثياب المؤمنات". وأدخلت عليها عروس عليها خمار رقيق، شفاف فقالت: "لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا" فكيف لو رأت عائشة ثياب هذا العصر التي كأنها مصنوعة من زجاج؟.

ثالثا:ألا يحدد أجزاء الجسم ويبرز مفاتنه، وإن لم يكن رقيقا شفافا. فإن الثياب التي ترمينا بها حضارة الغرب، قد تكون غير شفافة، ولكنها تحدد أجزاء الجسم، ومفاتنه، فيصبح كل جزء من أجزاء الجسم محددا بطريقة مثيرة للغرائز الدنيا، وهذا أيضا شيء محظور وممنوع، وهو -كما قلت- صنع مصممي الأزياء اليهود العالميين الذين يحركون الناس كالدمى من وراء هذه الأمور كلها.

فلابسات هذا النوع من الثياب "كاسيات عاريات".. يدخلن في الوعيد الذي جاء في هذا الحديث… وهذه الثياب أشد إغراء وفتنة من الثياب الرقيقة الشفافة.

رابعا:ألا يكون لباسا يختص به الرجال: فالمعروف أن للرجال ملابس خاصة وللنساء ملابس خاصة أيضا.. فإذا كان الرجل معتادا أن يلبس لباسا معينا، بحيث يعرف أن هذا اللباس هو لباس رجل… فليس للمرأة أن ترتدي مثل هذا اللباس، لأنه يحرم عليها… حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال… فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لأن هذا عدوان على الفطرة… فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى، والرجل والمرأة، وميز كلا منهما بتركيب عضوي غير تركيب الآخر، وجعل لكل منهما وظيفة في الحياة، وليس هذا التميز عبثا، ولكن لحكمة، فلا يجوز أن نخالف هذه الحكمة ونعدو على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ونحاول أن نجعل من أحد الصنفين ما لم يخلق له وما لم يعد له بطبيعته وفطرته… فالرجل حين يتشبه بالمرأة لن يكون امرأة، ولكنه لن يصبح رجلا لذلك.. فهو يفقد الرجولة، ولن يصل إلى الأنوثة، والمرأة التي تتشبه بالرجل، لن تكون رجلا ولن تصبح امرأة كما ينبغي أن تكون النساء.

فالأولى أن يقف كل من الجنسين عند حده، وعند وظيفته التي فطره الله عليها.

هذا هو الواجب، ما عدا هذه الأمور، يكون هذا الزي زيا غير شرعي وغير معترف به… ولو أن الناس عقلوا وأنصفوا والتزموا الحدود الشرعية لأراحوا واستراحوا ولكن النساء -مع الأسف- فتن بهذا البدع الذي يسمى "الموضة" وفتن الرجال أو ضعفوا أو أصبحوا لا رأي لهم، وبعد أن كان الرجال قوامين على النساء أصبح الحال وكأن النساء هن القوامات على الرجال… وذلك شر وفتنة من فتن العصر… أن لا يستطيع الرجل أن يقول لزوجته… قفي عند حدك… بل لا يستطيع أن يقول ذلك لابنته… لا يستطيع أن يلزم ابنته الأدب والحشمة… ولا أن يقول لها شيئا من ذلك… ضعف الرجال… لضعف الدين… وضعف اليقين… وضعف الإيمان.

والواجب أن يسترجل الرجل، أن يعود إلى رجولته، فإن لم يكن إيمان، فرجولته يا قوم… لا بد من هذا… ولا بد أن نقاوم هذا الزحف… وهذا التيار..

ومن فضل الله أن هناك مسلمين ومسلمات، يقفون صامدين أمام هذا الغزو الزاحف، يلتزمون آداب الإسلام في اللباس والحشمة ويستمسكون بدينهم… وبتعاليمه القويمة… سائلين الله عز وجل أن يكثر هؤلاء ويزدادوا، ليكونوا قدوات صالحة في مجتمعاتهم، ورمزا حيا لآداب الإسلام وأخلاقه ومعاملاته.

عادة الحجاب : 
أما الغلو في حجب النساء عامة الذي عرف في بعض البيئات والعصور الإسلامية، فهو من التقاليد التي استحدثها الناس احتياطا منهم، وسدا للذريعة في رأيهم، وليس مما أمر به الإسلام.
فقد أجمع المسلمون على شرعية صلاة النساء في المساجد مكشوفات الوجوه والكفين -على أن تكون صفوفهن خلف الرجال، وعلى جواز حضورهن مجالس العلم.

كما عرف من تاريخ الغزوات والسير أن النساء كن يسافرن مع الرجال إلى ساحات الجهاد والمعارك، يخدمن الجرحى، ويسقينهم الماء، وقد رووا أن نساء الصحابة كن يساعدن الرجال في معركة "اليرموك ".

كما أجمعوا على أن للنساء المحرمات في الحج والعمرة كشف وجوههن في الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار وغيرها، بل ذهب الجمهور إلى تحريم تغطية الوجه -ببرقع ونحوه- على المحرمة لحديث البخاري وغيره: "لا تتنقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين "
ومن الفتاوى السديدة ما أفتى به ابن عقيل الفقيه الحنبلي ردا على سؤال وجه إليه عن كشف المرأة وجهها في الإحرام -مع كثرة الفساد اليوم-: أهو أولى أم التغطية.</<br /> فأجاب: بأن الكشف شعار إحرامها، ورفع حكم ثبت شرعا بحوادث البدع لا يجوز، لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا. وليس ببدع أن يأمرها الشرع بالكشف، ويأمر الرجل بالغض، ليكون أعظم للابتلاء، كما قرب الصيد إلى الأيدي في الإحرام ونهى عنه. اهـ. نقله ابن القيم في بدائع الفوائد.
والله أعلم

كشف الوجه في المذاهب الأربعة

المذهب الشافعي :

الشبهة الأولى : احتجاجهم بنص للإمام الشيرازي .

الجواب عنها:

أولاً : إنما يتعلق ذلك بعورة المرأة في الصلاة , أما عورتها بالنسبة للنظر فتشمل الوجه والكفين , فذكرنا قرابة ( 20 ) تصريحا لفقهاء الشافعية على ذلك .

ثانياً :تصريحات فقهاء الشافعية بإباحة كشف المرأة وجهها عند الحاجة وأنه لايجوز ذلك في غير الحاجة , وهذا هو سبب الغلط في نسبة قول جواز كشف المرأة لوجهها للشافعية .

ثالثاً : تصريحات فقهاء الشافعية في تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة حتى ولو أمن الفتنة , وأنه المعتمد في مذهبهم , والذي عليه الفتوى . وفيه نقل للإمام الشيرازي يتضح فيه قوله.

قول الإمام النووي (ت:676هـ) في "منهاج الطالبين" وهو من أهم متون المذهب ولأهل المذهب عناية فائقة به بل إن كثيرا منهم على أن الفتوى على ما فيه يقول:

((( ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة وكذاعند الأمن على الصحيح)).

وخرجنا من قول الإمام النووي بثلاث مسائل , هي خلاصة فقه المذهب الشافعي , وهي كالتالي:

المسألة الأولى : تحريم النظر عند خوف الفتنة – بإجماع أهل العلم .
المسألة الثانية : تحريم النظر عند الأمن من الفتنة وبغيرشهوة .
المسألة الثالثة :قول النووي هو قول جمهور الشافعية .

رابعاً : أئمة المفسرين من الشافعية , ونقلنا هذا النقولات من تفسير آية الجلابيب لأنها محكمة وواضحة بعكس آية الزينة , فقد اضطربت فيها الأقوال وتضاربت , فآية الزينة تعتبر من المتشابهات .

الشبهة الثانية : احتجاجهم بنقل للقاضي عياض .

الجواب

أولاً : فهم كلام القاضي على وجهته الصحيحة , وفيه مبحث دقيق , هو غنيمة باردة لطلاب الحق .

ثانياً : مِن أئمة الشافعية مَن أنكر على القاضي قوله هذا وضعفه .

وختم البحث في تجليةمعنى الفتنة والشهوة عند الشافعية على وجه الخصوص .


المذهب المالكي :

الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام مالك 
الجواب عنها :

أولاً : قول الإمام مالك وجماعة من مذهبه هو أن وجه المرأة عورة حتى ظفرها .

ثانياً : المشهور والمعتمد في المذهب أنه إذا خيف الفتنة من وجه المرأة أو كان النظر للتلذذ , فيجب على المرأة ستر وجهها , وكان عدد النقول في إيضاح هذا المبحث ما يقارب الـ ( 30 ) نقلاً .

ثالثاًمن فقهاء المالكية من قال : بأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة بالنسبة للرجل المسلم , وعورة بالنسبة للرجل الكافر , وهنا وقفات :


أن هؤلاء الفقهاء أوجبوا عليها ستر وجهها عند خوف الفتنة أو قصد اللذة أو الشهوة بالنظر إليها , وقد بينّا تقييدهم لذلك .

من المتفق عليه أن الطرقات والأسواق والمواصلات لا تخلو من كافر يهودي أو نصراني أو غيرهم ممن ليسوا مسلمين , وبناءاً على هذا الرأي , فلايجوزللمرأة أن تكشف وجهها في الطرقات والأسواق لأن الطرقات قد لا تخلو من الكفار.
لاسيما وأن التصوير للناس في الطرقات والشوارع منتشر في هذا الزمان , فلايمكن حينئذ تطبيق هذا الرأي إلا بتغطية المرأة لوجهها .

بناءاً على هذا الرأي : فإن المذهب المالكي يحرم على المرأة الخروج في التلفاز ولا الصحف ولا المجلات سافرة الوجه لأنه سيرى وجهها الآلاف من الكفار , فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!


- بناءاً على هذا الرأي : فلا يجوز للنساء المسلمات المبتعثات إلى ديار الكفر أو المقيمات في ديار الكفر كشف وجوههن لأن وجه المرأة وكفيها عورة أمام الرجل الأجنبي الكافر . 
فهل أحد من دعاة السفور والتبرج يرى بهذا الرأي ؟!

- إننا لنتساءل ونقول :

كم من الرجال في زماننا يتلذذون بالنظر إلى وجوه النساء في الطرقات والأسواق والفضائيات !

فهل يصح بعد هذا أن نحتج بهذه الأقوال على جواز سفور المرأة وتبرجها ؟!

ولذلك نقل الفقهاء - على مر العصور – إجماع المسلمين على منع النساء من الخروج مكشوفات الوجوه , وحاجتنا إلى هذا المنع أشد في عصرنا هذا , حيث لا تسلم المرأة من نظر أهل الفسق والفجور وضعاف النفوس الذين امتلأت بهم الطرقات والمواصلات .

رابعاً : نص الإمام مالك –رحمه الله- وغيرهم من فقهاء المالكية ينصرف إلى الإباحة في حالالضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادة والخطبة والعلاج وغيرها , وعلى هذا مذهب الإمام مالك , وفي المذهب التفريق بين المرأة الشابة والمتجالة -أي الكبيرة في السن والتي لاتميل إليها نفس الناظر - فالمتجالة يجوز كشفها لوجهها ولو من غير حاجة أو ضرورة , والشابة لايجوز لها ذلك إلا لحاجة أو 
\ضرورةوفي آخره نقل للإمام النفراوي هو خلاصة المذهب المالكي في هذا المبحث.
وبهذا يعلم أن الإمام مالك ومذهب المالكية لايرون بجواز سفور المرأة وتبرجها كما يقوله دعاة التبرج والسفور , بل يرون بوجوب ستر المرأة لوجهها .


المذهب الحنبلي : 

الشبهة : احتجاجهم بنقل عن الإمام ابن قدامة .
الجواب عنها :
أولاً : بيان أن الإمام ابن قدامة كان يتكلم على عورة المرأة في الصلاة وليس عورتها في النظر , فهو لايبيح كشف المرأة لوجهها إلا للحاجة أو الضرورة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها .


ثانياً : الإمام أحمد ومذهب الحنابلة أن المرأة عورة حتى ظفرها , فلا يجوز نظر الأجنبي إلى وجهها إلا عند الحاجة أو الضرورة كالشهادة والخطبة والعلاج ونحوها .

ثالثاً : تفريق فقهاء الحنابلة والمحققون من أهل العلم بين عورة النظر وعورة الصلاة , وقد غلط كثير من الناس بنسبة قول الجواز إلى فقهاء الحنابلة بسبب عدم وضوح ذلك عندهم .

رابعاً : الإمام ابن قدامة –رحمه الله- وغيره من فقهاء الحنابلة يرون أنه يباح للمرأة كشف وجهها في حال الضرورة والحاجة , فالضرورة لها أحكامها مثل اضطرارها لكشف وجهها عند الشهادةوالخطبة والعلاج وغيرها , وهنا وقفتان :
الأولى : أن في إباحة النظر إلى المرأة للحاجة دليل على التحريم عند عدم ذلك إذ لو كان مباحاً على الإطلاق , فما وجه التخصيص لهذه ؟!
الثانية : اشترطوا ألا يكون النظر إلى المرأة للحاجة بشهوة وتلذذ , وإلا فحرام , وكذلك لايجوز النظر إذا خاف ثوران الشهوة .

المذهب الحنفي : 


فيه رد على من احتج بنص للإمام الطحاوي من أربعة وجوه 
وبيان حقيقة مذهب الأحناف في وجه المرأة :

أولاً : تصريحات أئمة الحنفية بأن ظهر كف المرأة ووجها أمام الرجال عورة ويحرم كشفه .
ثانياً : علماء الحنفية يقولون بوجوب غطاء المرأة لوجهها .